سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

211

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

كامل باشد . شارح ( ره ) در ذيل [ و لو مرّة ] مىفرماين : دليل آن عموم اقرار العقلاء على انفسهم جايز است و مواردى كه با دليل معتبر تكرار در آنها معتبر است البته از تحت اين عموم خارج شده و غير آنها مشمول آن مىباشند . و در دنبال [ مع كمال المقرّ ] مىفرماين : و نيز حرّيت و اختيار در مقرّ شرط است . قوله : و بالاقرار بها : ضمير در [ بها ] به محاربت راجعست . قوله : خرج منه : ضمير در [ منه ] به عموم راجعست . قوله : ما اشترط فيه التكرار : مانند موارد اقرار به زنا و لواط و سرقت . قوله : فيبقى غيره : ضمير در [ غيره ] به [ ما اشترط فيه التكرار ] برمىگردد . متن : و لا تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض ، للتهمة نعم لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنهم أخذوا مال غيرهما و شهد ذلك الغير على بعض آخر ، غير الأول أنه أخذ الشاهدين حكم بالجميع ، لعدم التهمة ، و كذا لو قال الشاهدان عرضوا لنا جميعا و أخذوا هؤلاء خاصة . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر قطّاع الطريق و محاربين خود را به غافله‌اى زده و